( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو وديعة معلومة ثم أنها ضاعت من عند عمرو ووجدت عند بكر ويريد عمرو المودع أن يخاصم ويدعي بذلك ويأخذها من بكر فهل له ذلك ويصلح خصما ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أجاب الحانوتي بقوله لم أقف على المسألة في محلها لكن نقل في البحر الرائق عن الولوالجية رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد رجل فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل فرق بينه وبين الوديعة .
ا ه .
فيؤخذ من هذا أن المودع له ذلك والله أعلم .
ا ه .
ونقل المسألة في لقطة التنوير وعزاها العلائي إلى المجتبى والنوازل ثم قال لكن في السراج الوهاج والصحيح أن له الخصومة ؛ لأن يده أحق ا ه يعني للملتقط الخصومة أيضا وفي الخانية من كتاب اللقطة رجل التقط لقطة وضاعت منه فوجدها في يد غيره فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل بخلاف الوديعة فإن في الوديعة يكون للمودع أن يأخذها من الثاني ؛ لأن في اللقطة الثاني كالأول في ولاية أخذ اللقطة وليس الثاني كالأول في إثبات اليد على الوديعة .
ا ه .