تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في معصرة دبس معدة للاستغلال مشتركة بين زيد وأخيه عمرو نصفين فمات زيد عن أولاد فوضع عمرو أخوه يده على جميع المعصرة واستوفى منفعتها كلها مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة أولاد أخيه حتى مات عن ورثة وتركة ويريد أولاد زيد الرجوع في تركة عمرو بأجرة مثل حصتهم في المعصرة عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر فهل يسوغ لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لهم ذلك ( أقول ) إنما يسوغ لهم الرجوع إن كانوا صغارا في مدة استيفاء عمهم الشريك منفعة المعصرة المشتركة لما تقرر أن منافع الغصب غير مضمونة عندنا إلا في ثلاث وهي أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال لكن المعد للاستغلال إنما تضمن منفعته إذا لم يسكن بتأويل ملك أو عقد فلو سكنه بتأويل ملك لا يضمن لما نقله المؤلف في الغصب عن الفصول العمادية ونصه بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر إن كان معدا للاستغلال ؛ لأنه سكن بتأويل الملك ا ه ففي مسألتنا حيث كان الأولاد بالغين في المدة المذكورة لا يجب لهم شيء على الشريك ؛ لأن سكناه كانت بتأويل الملك وإن كانوا صغارا فلهم الأجرة من حيث كونه مال اليتيم لا من حيث كونه معدا للاستغلال بل ذكر في الدر المختار عن القنية أن المعد للاستغلال إذا سكنه الشريك لا يضمن ولو ليتيم لكن المعتمد الأول كما حررته في رد المحتار على الدر المختار فتنبه لذلك .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٨