تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم معلومة وأمره بدفعها إلى بكر الذي له على الدافع دين ثم إن المأمور مات مجهلا لما قبضه من الدراهم المزبورة فهل تكون دينا في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٧٩