( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين بذمة عمرو فسافر زيد وله زوجة وأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة في غيبته فادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دونه فهل لا يقبل قول عمرو إلا ببينة ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقبل قوله إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٥