( سئل ) فيما إذا دفع ذمي لمثله وهما في القدس أمتعة معلومة ليحملها له على دابته إلى حلب بأجرة معلومة فتسلم المدفوع له الأمتعة وحملها على دابته ثم دفعها لغيره ليحملها بدون إذن صاحبها وفارقه فضاعت هل يضمن قيمتها المدفوع له الأول ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن صاحب الحمل رضي بيده لا بيد غيره وصار كمودع أودع ولا يضمن مودع المودع كما في التنوير وغيره وفي وديعة التجنيس المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية ومثله في الفصولين ونور العين رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال له ادفعها إلى فلان بالري فمات الدافع فدفع المودع المال إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا ضمان على المودع ؛ لأنه وصي الميت ولو كان الدافع حيا ضمن المودع ؛ لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في عياله فلا ضمان عليه خانية من فصل فيما يعد تضييعا للوديعة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي