( سئل ) في مضارب مات ولم يوجد مال المضارب فيما خلف فهل عاد دينا في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم إذا مات المضارب ولم يبين أمر المضاربة لزمه ذلك في تركته والله أعلم في شرح الوهبانية مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته علائي في أواخر المضاربة إذا مات المضارب وادعى ورثته أنه دفع المال والربح هل يقبل منهم أجاب قارئ الهداية بأن المضارب إذا مات ولم يبين لزمه ذلك في تركته ولا يقبل قول ورثته أنه رد المال إلى صاحبه إلا ببينة تشهد أنه رده إلى المالك أو تشهد أن المضارب قال قبل موته رددت المال والربح إلى المالك .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٢