كتاب الصلح ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وعن أخوين شقيقين وخلف عقارا تحت يد الأخوين فصالحا الزوجة عن حصتها من العقار وأخرجاها من ذلك بمبلغ معلوم من الدراهم دفعاه لها مع مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وله بعض ديون على الناس لم تشترط لأحد وصدر بين الزوجة والأخوين إبراء عام من الطرفين لدى بينة شرعية فهل يكون كل من الصلح والتخارج والإبراء صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وذكر شمس الإسلام التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين أي يبطله رب الدين ؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة بزازية من السادس في صلح الأب والوصي وفيها من المحل المرقوم قال قلت للثاني ما قولك فيمن مات عن ابنين ، وديون له وعليه ، وأرضين صالح أحدهما الآخر على مبلغ معلوم على أن الدراهم التي كانت لأبيهم بينهما على حالها والذي على أبيهم هو له ضامن وهو كذا درهما قال الصلح جائز وإن لم يسم ما عليه من الدين فالصلح باطل .
ا ه .
ففي المسألة المفتى بها له دين .