( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم وكفله بكر بذلك ثم حل الأجل فأجله عمرو إلى أجل آخر معلوم وفسخا عقد المداينة الأول من غير حضور بكر ولا تجديد كفالة والآن يريد عمرو الدعوى على بكر بما عاقده عليه ثانيا بالمبلغ المزبور فهل لا يكون بكر كفيلا بالمبلغ الحاصل بالعقد الجديد ؟ ( الجواب ) : حيث فسخا عقد المداينة الأول لا يكون كفيلا بما عقداه ثانيا بدون كفالة ونقلها ما مر قريبا عن الذخيرة .
( أقول ) ظاهره أنه بمجرد مضي الأجل الأول وتجديد أجل آخر بدون فسخ صريح تبقى الكفالة فينافي ما أفتى به أولا تأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٨