تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في فقير ذي عيال وحرفة يكتسب منها وينفق على عياله من كسبه ويفضل منه شيء وعليه دين لجماعة يكلفونه بلا وجه شرعي إلى دفع جميع كسبه من دينهم فهل ليس لهم ذلك بل يأخذون فاضل كسبه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من القضاء سئل المرحوم العلامة شيخ الإسلام عماد الدين أفندي العمادي عفي عنه فيما إذا كان على رجل ديون ثابتة لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي فهل يوزع ما يفضل من قدر استحقاقه المزبور عن نفقته بين أرباب الديون المزبورة بحسب ديونهم الجواب نعم وكتبت عليه الجواب كما به عم الوالد أجاب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٧٣