( سئل ) فيما إذا كان لرجلين دار معلومة وحصص معلومات قائمات في أراضي وقف معلومة وعدة من بقر ومشد مسكة في أراضي وقف معلومة فباعا ذلك جميعه صفقة واحدة من زيد بثمن معلوم ولم يبين ثمن كل من المبيعات وصدر ذلك لدى حاكم حنبلي حكم بصحة البيع المذكور وكتب بذلك صك ثم ظهر أن البيع المذكور باطل على مذهبه لكونه وقع على الموجود والمعدوم وهو مشد المسكة ولم يبين للمعدوم ثمن وأن أراضي الأوقاف الموقوفة على مستحقيها لا تسمى مسكة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل حسبما أفتى بذلك كله مفت حنبلي معتمدا في ذلك على صحيح نقول مذهبه وحكم حاكم حنبلي ببطلان البيع المذكور وبعدم العمل بالصك المزبور مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي