( سئل ) فيما إذا ادعى زيد الناظر على ثلاثة أنفار أنهم وبقية أهالي قرية كذا غصبوا قطعة أرض مع آخرين من مزرعته الجارية تحت نظارته بالوجه الشرعي وأثبت ذلك في وجههم وكتب بذلك حجة فهل الحكم المذكور نافذ ولا يتعدى إلى غير المحكوم عليهم ؟ ( الجواب ) : الحكم المذكور نافذ على المحكوم عليهم فقط ولا يتعدى إلى غيرهم لما قال في الأشباه من باب القضاء إن القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة ففي أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده في الحرية الأصلية والنسب وولاء الإعتاق والنكاح كذا في الفتاوى الصغرى والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة كما في الخانية وقال أيضا لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولاء إلا في مسألتين أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي الثانية أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما عن الباقي كذا حرره ابن وهبان عن القنية وقال في نور العين في الفصل الخامس ادعت تعليق طلاق نفسها بنكاح غيرها وبرهنت أنه تزوج فلانة ففي قبول هذه البينة روايتان والصحيح أنها لا تقبل إذ نكاح فلانة شرط طلاقها فلا تنتصب خصما في إثبات الشرط ثم قال والصحيح في الجواب فيما لو كان ثبوت الحكم على الغائب شرطا للمدعي به على الحاضر ينظر لو لم يتضرر به الغائب كدخول الدار وغيره يصير الحاضر خصما عنه لا لو دائرا بين نفع وضر ا ه .
.