( سئل ) فيما لو أبرأ المحتال المحيل عما كان على المحيل ثم مات المحال عليه مفلسا بغير عين ولا دين ولا كفيل فهل يرجع المحتال على المحيل وتكون البراءة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : المصحح من المذهب أن الحوالة توجب البراءة من الدين وهو قول أبي يوسف وهو الصحيح كما في جامع الرموز وفتح القدير والفتوى على هذا كما في صور المسائل عن الظهيرية قال الهمام فخر الدين قاضي خان ولو أبرأ المحتال له المحيل عما كان على المحيل أو وهبه منه لا يصح ا ه وقد صرحوا بأنه إذا توي المال بأن يموت المحال عليه مفلسا يرجع المحتال على المحيل ففي هذه المسألة المسئول عنها يرجع المحتال على المحيل لما ذكرنا والله أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢