تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين شرعي بذمة عمرو ولعمرو دين شرعي بذمة بكر فتوافق بكر مع زيد على أن يدفع بكر له الذي له على عمرو من دين عمرو عليه بطريق الحوالة من عمرو وتراضيا على ذلك في غيبة عمرو ثم علم عمرو بذلك فأجازه ورضي به ثم امتنع بكر من دفع ذلك بدون وجه شرعي ويريد زيد مطالبة بكر بدينه المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر وشرط حضور الثاني يعني لا تصح الحوالة في غيبة المحتال له إلا أن يقبل أي الحوالة فضولي له أي لأجل الغائب كذا في الخانية لا حضور الباقيين أما عدم اشتراط الأول وهو المحيل فبأن يقول رجل للدائن لك على فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها علي فرضي الدائن فإن الحوالة تصح حتى لا يكون له أن يرجع وأما عدم اشتراط حضور الثالث وهو المحال عليه فبأن يحيل الدائن على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في الخانية ا ه ومثله في الخلاصة والبزازية وفي الكنز وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحال عليه ا ه قال في البحر وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب لما قدمناه أن قبولهما في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد وهو مصرح به في البدائع ا ه ونقله العلائي في شرح التنوير ثم قال لكن في الدرر وغيرها الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقيين لا حضورهما وأقره المصنف ا ه أي صاحب التنوير في المنح .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٥٠