( سئل ) في رجل مات عن زوجة وورثة غيرها وخلف تركة مشتملا بعضها على أوان معلومة تزعم الزوجة أن زوجها ملكها هذه الأواني المذكورة في صحته والورثة ينكرون ذلك فهل عليها إثبات التمليك بالوجه الشرعي وإلا فهي موروثة تقسم بينهم على الفريضة الشرعية ؟ ( الجواب ) : حيث أقرت المرأة أن ذلك ملك لزوجها المتوفى المذكور ثم ادعت أنه ملكها ذلك فعليها إثبات دعواها بالبينة الشرعية وإن لم تثبت فهي موروثة عنه تقسم بين ورثته بالوجه الشرعي والله أعلم قال في البحر بعد سرد الأقوال في مسألة اختلاف الزوجين من باب التحالف ما نصه وفي البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها ؛ لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة ا ه وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية .
ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه منه فلا بد من بينة على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا .