( سئل ) فيما إذا ادعى رجل على آخر أنه استأجر منه شقة محفة من مكة إلى الشام بمأكله ومشربه ولم يتقاول معه على أجرتها وطالبه بمائة وخمسة وعشرين قرشا أجرة مثلها فأجاب أنه استأجرها منه بمائة وخمسة وعشرين قرشا دفع له منها خمسة وسبعين قرشا ودفع بإذنه لرجل يدعى محمد أغا المتوفى خمسين قرشا فلم يصدقه على ذلك وأنكر فأحضر شاهدين شهدا بطبق جوابه فقام المدعي يطالب وصي محمد أغا الميت بالخمسين قرشا المذكورة فهل يكون عدم تصديق المدعي على الإذن مانعا من طلبه الخمسين قرشا أم لا ؟ ( الجواب ) : عدم التصديق لا يكون تناقضا لكن يشترط أن يكون المبلغ أجر مثل الركوب وقيمة الأكل في القيمي والشرب وثبوت قبض محمد أغا لذلك في وجه وصيه بعد جحوده لذلك وشروط الشهادة على الميت بذكر الأب والجد واليمين وغيره ثم تزكية الشهود والله تعالى أعلم .
( جواب سؤال ) إذا ثبت بيعه وتصديقه بالوجه الشرعي فالبيع المذكور صحيح ولا تسمع دعواه بشيء مما باعه وصدق عليه لسعيه في نقض ما تم من جهته وهو البيع المذكور وللتناقض بسبب تصديقه ؛ لأن التصديق إقرار لا في الحدود كما في الشرح في دعوى الرجلين أشباه من الدعوى وفي الحادي عشر من بيوع البزازية من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين إلخ وفي فتاوى الحانوتي من آخر الشهادة التناقض يمنع الدعوى سواء صدر من الوكيل أو الوصي ا ه وفي الأنقروي عن الفصولين من واقعات الناطفي التناقض يمنع