تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مملوكا بالغا بثمن معلوم وتسلمه المشتري وبقي عنده أياما ثم إن المملوك يريد أن يدعي على سيده زيد بأن عمرا أعتقه حين كان مملوكا له في وقت كذا وله بينة شرعية على ذلك فهل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باع عبدا ودفعه إلى المشترى وقبض ثمنه وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وهو ممن يعبر عن نفسه فهذا إقرار منه بالرق ؛ لأنه انقاد للبيع والتسليم ولا يثبت ذلك شرعا إلا في الرقيق فلا يصدق في دعوى الحرية بعد ذلك لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته إلا أن تقوم له بينة على ذلك فحينئذ تقبل والتناقض لا يمنع ذلك ثم قال أطلق الحرية فشمل الأصلية والعارضة لخفاء حال العلوق فإن الولد يجلب صغيرا من دار إلى دار وينفرد المولى بالإعتاق إلخ البحر الرائق من الاستحقاق ومثله في الدرر وتمام فروع المسألة في الحادي عشر من البزازية في دعوى الرق والحرية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٤٠