( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو مالا فأجاب بالإنكار فأثبت ذلك زيد بالبينة وقضى القاضي به ثم ادعى عمرو أنه أبرأه منه فهل يقبل برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٥