تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في جارية اشتراها رجل من سيدها بثمن معلوم قبضه سيدها وتسلمها المشتري منه وذهب بها إلى منزله منقادة للرق والبيع والتسليم ساكتة واستخدمها المشتري نحو ست سنين والآن أراد بيعها فزعمت أنها حرة الأصل ولا بينة لها فهل لا يقبل قولها في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقبل ذكر الإمام رشيد الدين في فتاويه من الباب التاسع العبد إذا انقاد للبيع لا يقبل قوله إني حر الأصل بدون بينة وتفسير الانقياد التسليم إلى المشتري يعني إذا سلمه إلى المشتري لا يأبى ويسكت أما السكوت عند البيع لا يكون انقياد للبيع ؛ لأن البيع لا يقوم به بل يوجد بالعاقد وقد ذكرنا في أحكام السكوت أن العبد إذا بيع وهو حاضر فسكت ثم قال بعد العلم بالبيع أنا حر لا يقبل عمادية في الفصل الأربعين ولو قال العبد أنا حر الأصل فالقول قوله بحكم الأصل ما لم يسبق منه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله بلا برهان بزازية من الحادي عشر من الدعوى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٠٨