( سئل ) الرحيمي فيمن ادعى على آخر بدار وقف أنها ملكه بالإرث وكان قد مضى على ترك هذه الدعوى خمس عشرة سنة وهو قريب الواقف يعلم بالوقف وهما في بلدة واحدة ( أجاب ) لا تسمع دعواه بدون أمر شريف وعلى تقدير ورود الأمر بالسماع فالذي يقتضيه الفقه أنه يمنع أيضا حيث وقف الواقف وسلم وقريبه حاضر يعلم كما إذا باع وهو حاضر يعلم قطعا للأطماع الفاسدة ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٦