( سئل ) في رجل كفل آخر عند زيد بدين معلوم ثم طالبه زيد به وألزمه به لدى القاضي فطلب الرجل من زيد أن يمهله به فأبى إلا أن يدفع له الرجل قدر ما صرفه في كلفة الإلزام فدفعه له ثم دفع له المبلغ المكفول به ويريد الرجل مطالبة زيد بما قبضه زيد منه من كلفة الإلزام فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر والله أعلم
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧