تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لجماعة دار ساكنين فيها ومتصرفين بها بطريق الملك مدة تزيد على عشرين سنة بلا معارض لهم والآن قام رجل يدعي عليهم بحصة في الدار وهم ينكرون ومضت هذه المدة ولم يدع ذلك بلا مانع شرعي والكل مقيمون ببلدة واحدة فهل تكون دعواه غير مسموعة للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع إلا بأمر سلطاني حيث خصص السلطان نصره الله تعالى القضاء بذلك وأمر بعدم سماعها ( أقول ) مقتضى ما مر عن الخلاصة الولوالجية كما قررناه آنفا عدم السماع مع الاطلاع على التصرف بناء وزرعا ونحوهما بدون منع سلطاني لكن مع وجود المنع السلطاني لا ينفذ الحكم أصلا لو سمع القاضي الممنوع هذه الدعوى لكونه معزولا عن سماعها بخلاف ما إذا لم يوجد المنع المذكور وقد يقال إن كلامهم السابق فيما يمنع سماع الدعوى يفيد عدم صحة الدعوى ومعلوم أن صحة الدعوى شرط لصحة القضاء فالظاهر أنه لا ينفذ حكمه أيضا وإن لم يكن ممنوعا من جهة السلطان الذي ولاه القضاء فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٦٠