تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثلثا دار معلومة جار ثلثها الآخر في ملك عمرو وزيد ساكن ومتصرف في ثلثيها بطريق الملك مدة تزيد على عشرين سنة حتى مات عن أولاد تصرفوا في ذلك بعده بطريق الإرث عنه مدة تزيد على خمس عشرة سنة كل ذلك بلا معارض لهم في ذلك ولا في شيء منه والآن قام بكر يدعي ثلثا من الثلثين المزبورين أنه كان لأبيه المتوفى من مدة خمس وعشرين سنة ومضت هذه المدة وهو بالغ ولم يدع ذلك على أولاد زيد ولا على زيد ولم يمنعه من الدعوى بذلك مانع شرعي والكل في بلدة واحدة وأولاد زيد ينكرون ذلك فهل تكون دعوى بكر المذكورة غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم تكون غير مسموعة للنهي السلطاني والحالة هذه والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٥٨