( سئل ) في رجل طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ثم راجعها فطالبته بمؤخر صداقها فكفله له أبو الزوج كفالة شرعية فهل تصح الكفالة المزبورة ولها مطالبته بذلك بعد ثبوتها شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تقدم في أوائل باب المهر عن الحاوي الزاهدي ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه أخذ عامة المشايخ ا ه فقول المؤلف هنا ولها مطالبته بذلك أي عند حلوله بموت الزوج أو طلاق آخر تأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥