تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا بعث زيدا أجيره إلى زوجة زيد ليأتي له بصرة من عندها فجاء الأجير للزوجة وأخبرها بذلك فأعطته الصرة بناء على أنه رسول الزوج إليها فيما ذكر ومضت مدة والآن الزوجة تطالب الرسول المذكور بالصرة المذكورة فهل ليس لها ذلك والقول قول الرسول أنه رسول في ذلك ؟ ( الجواب ) : لا ضمان على الرسول كما ذكره أئمتنا الفحول إذ هو سفير غير ضمين وما على الرسول إلا البلاغ المبين والله سبحانه الهادي وعليه اعتمادي ( فروع ) الرسول أمين والعين في يده أمانة فإذا ادعى رد العين إلى صاحبها أو ادعى الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق إلا أن يكذبه الظاهر من الخانية كذا في التتارخانية رجل له على آخر دعوى فأراد المدعى عليه أن يسافر فوكل وكيلا بطلب المدعي ثم عزله لا ينعزل إلا بحضرة الخصم لتعلق حق الغير بهذه الوكالة جواهر الفتاوى من الباب الخامس وفي المحيط قال الوكيل بالبيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته إليه ولم أقدر عليه فضاع الثمن عنده .

أفتى المرغيناني بأن الوكيل ضامن وذلك صحيح لكن عللها بأن قال لأنه ليس له التسليم قبل قبض الثمن وذلك ليس بصحيح ؛ لأن له ذلك وإن نهاه الموكل عنه فبدونه أولى أن يكون له ذلك ولو دفعه الوكيل إلى رجل ليعرضه على من أحب فهرب به الرجل ولم يقدر عليه أو تلف عنده المبيع فالوكيل ضامن وبه أفتى المرغيناني أيضا وأفتى الشيخ النسفي وشيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي بأنه لا يضمن لأن البيع

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٤٨