( سئل ) في رجل دفع لفتال مقدارا معلوما من الحرير وأذن له أن يدفعه إلى امرأة معلومة لتكب الحرير ففقد من عندها ويريد الرجل تضمين الفتال مثل حريره فهل لا يضمنه حيث كان مأذونا بدفعه ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٦
( سئل ) في رجل دفع لفتال مقدارا معلوما من الحرير وأذن له أن يدفعه إلى امرأة معلومة لتكب الحرير ففقد من عندها ويريد الرجل تضمين الفتال مثل حريره فهل لا يضمنه حيث كان مأذونا بدفعه ؟ ( الجواب ) : نعم .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.