( سئل ) في امرأة قروية وكلت زوجها زيدا في شراء أرض معينة من أختها هند وكالة مقبولة منه فاشتراها لنفسه فهل يقع الشراء للموكلة ؟ ( الجواب ) : الوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به حال غيبة الموكل يكون مشتريا للموكل ولا يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن الوكالة وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضرة الموكل لا عند غيبته كذا في الخانية من فصل شركة العنان فيقع شراء الأرض المذكورة للمرأة المزبورة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٤