( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه دفع باقيه ؟ ( الجواب ) : نعم والبيع المذكور صحيح ؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم وجوده صحيح كما في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٥