تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مقدار من الورد اليابس موضوع عند عمرو في مخزنه على سبيل الأمانة فباعه من عمرو على أنه كذا قنطارا فوزنه عمرو فوجده ناقصا عما قال له زيد والحال أن عمرا لم يقر وقت الشراء أنه قبض واستوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قول عمرو بيمينه ؟ ( الجواب ) : حيث قال لم يقر أنه قبض جميع ما وقع عليه العقد بالقدر المقبوض فالقول قوله ؛ لأنه قابض إذا لم يعلم أنه انتقص من الهواء ولم يكن النقصان مما يجري بين الوزنين كما صرح بذلك ابن نجيم في بحره من البيوع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٢٧