( سئل ) فيما إذا بعث زيد لعمرو المقيم ببلدة كذا دراهم ليشتري له بها بضاعة معلومة الجنس لا بعينها ولم يكن سعرها معلوما فاشتراها عمرو له بثمن فيه غبن فاحش فهل لا ينفذ الشراء المزبور على زيد ؟ ( الجواب ) : حيث لم يعين له ما يشتريه فاشتراه بغبن فاحش لا ينفذ الشراء المزبور على زيد وفي معين المفتي لو اشترى بغبن يسير نفذ وبالفاحش لا وينفذ على نفسه قلت وهذا إذا لم يعين ما يشتريه فإن عين نفذ على الآمر كما في الهداية وفي العناية هو قول عامة المشايخ وتمامه في البحر ولو سمي له الثمن فاشترى بأكثر لا ينفذ إلا الوكيل بشراء الأسير فإنه يلزم الآمر المسمى كما في الواقعات نهج النجاة من الوكالة وفي الدر المختار وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير وهو ما يقوم به مقوم وهذا إذا لم يكن سعره معروفا فإن كان سعره معروفا بين الناس كخبز ولحم وموز وجبن لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ولو فلسا واحدا به يفتي بحر ومثله في الكنز والملتقى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي