تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل له بذمة زيد مبلغ معلوم ثمن آلات حرفة مؤجل إلى أجل معلوم بكفالة عمرو قام يكلف زيدا دفع الثمن حالا قبل حلول الأجل أو يحضر له كفيلا آخر متعللا بأن ذلك الكفيل قريبه لا يسعه مطالبته ولا مخاصمته بالثمن عند حلول الأجل فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى قارئ الهداية فيما إذا قصد المديون السفر بأنه إذا لم يحل الأجل لا يمنع ولا يلزم بكفيل بل يقال لرب الدين إن أردت فاخرج معه فإذا حل الأجل طالبه بدينك ( أقول ) وفي الخلاصة وأجمعوا أن الدين المؤجل إذا قرب حلوله وأراد المديون السفر لا يجبر على إعطاء الكفيل وفي المنتقى رب الدين لو قال للقاضي إن مديوني يريد أن يغيب عني فإنه يطالب بالكفيل وإن كان الدين مؤجلا وفي المحيط لو أفتى بقول الثاني فمريد السفر في سائر الديون بأخذ كفيل كان حسنا رفقا بالناس قال ابن الشحنة هذا ترجيح من صاحب المحيط وفي القنية ليس للدائن مطالبة المديون بالكفيل قبل الأجل ورمز لآخر أنه قال وهو الظاهر وفي رواية له ذلك ا ه فتحرر أن المعتمد فتوى قارئ الهداية ولكن في هذا الزمان الأرفق بالناس عدم السفر حتى يعطي الكفيل فينبغي الإفتاء به ؛ لأن المفتي يفتي بالأرفق وأما غير المسافر فلا يلزمه الكفيل كذا في مجموعة شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني ومن خطه نقلت ووجه كونه أرفق ظاهر إذ لو أمر بالسفر معه إلى حلول الأجل ربما ينفق أكثر من الدين وظاهر كلام الشيخ علاء الدين اعتماده

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٠