تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على نفسه وماله أولى من بينة المولى أنها على نفسه فقط ( وقف ) .

بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن ذو اليد أنها وقف عليه والقيم أنها وقف على المسجد ، بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى من بينة مدعي الإطلاق .

بينة الخارج على الملك أولى من بينة المتولي ذي اليد على أنه وقف وبه يفتى .

بينة الخارج أنها وقف علي مطلق أولى من بينة ذي اليد أن بائعي اشتراها من الواقف إلا إن أثبت ذو اليد تاريخا سابقا على الوقف .

بينة فساد الوقف أولى من بينة الصحة إن كان الفساد بشرط مفسد ، وبينة الصحة أولى إن كان الفساد لمعنى في المحل أو غيره ( بيع ) ، بينة مدعي فساد البيع أولى من بينة الصحة اتفاقا إن كان الفساد بشرط أو أجل فاسدين ، بينة مدعي الفساد أولى أيضا ولو لمعنى في صلب العقد كالشراء بألف ورطل خمر في ظاهر الرواية ، بينة مدعي البيع كرها أولى من بينة مدعيه طوعا في الصحيح ، بينة الدائن أن الورثة باعوا عبدا من التركة المستغرقة أولى من بينتهم أن البائع مورثهم ، بينة مدعي البيع وفاء أولى من بينة مدعيه باتا ، بينة المشتري على الإقالة أولى من بينة البائع على البيع لبطلان الثانية بإقرار مدعي الإقالة ، بينة ذي اليد أني بعتكما هذا العبد بألفين أولى من بينة أحدهما أني اشتريته منك بألف ، بينة أني بعتك كذا يوم كذا في مكان كذا أولى من بينة الآخر أني لم أكن ذلك اليوم في ذلك المكان بينة ذي اليد أن فلانا أودعني الدار

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٥١