تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا باع زيد عقاره المعلوم من عمرو وتصرف به عمرو مدة مديدة ورجلان معاينان مشاهدان لذلك كله ومطلعان عليه ويريدان الآن أن يشهدا حسبة بأن العقار وقف كذا وقد أخرا شهادتهما بلا عذر شرعي ولا تأويل فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا تقبل شهادتهما ؟ ( الجواب ) : شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر شرعي مع تمكنه من أدائها لا تقبل شهادته كما في الأشباه وغيرها وقعت حادثة في غرة محرم سنة 1150 هي أن رجلا ضرب بندقية في سوق كذا في وقت كذا فأصابت امرأة وقتلتها من ساعتها ثم كشف عليها من طرف القاضي كما ذكر ثم دفنت ثم بعد ثلاثة أيام ادعى ورثتها على قاتلها فشهدت الشهود بطبق ما ادعوا وذكروا أن المقتولة في يوم كذا في وقت كذا المكشوف عليها من طرف القاضي إذ ذاك أصابتها البندقية كما ذكروا في الدعوى غير أنهم لم يذكروا اسم أبيها وجدها فسألني القاضي هل يشترط ذكر الشهود اسم أبيها وجدها أم لا فكتبت ما صورته الحمد لله تعالى وإن كانت الشهادة على غائب أو ميت فلا بد لقبولها من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها أي بالصناعة لا محالة بأن لا يشاركه في المصر غيره فلو قضي بلا ذكر الجد نفذ فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط كذا في التنوير وشرحه للعلائي من الشهادة وقال في المنح فالحاصل أن المعتبر إنما هو حصول المعرفة وارتفاع

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢١٦