تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا تعارضت بينة من يدعي فساد النكاح من الزوجين مع بينة من يدعي صحته منهما فأي البينتين أولى بالقبول ؟ ( الجواب ) : البينة بينة من يدعي الفساد نص عليه محمد في المنتقى كذا في الوجيز وعلله السرخسي بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال والفساد أمر حادث يحتاج إلى إثباته فكانت بينة الفساد أكثر إثباتا فكانت أولى وفي جامع الفصولين ولو تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح وفساده وبرهنا تقبل بينة الفساد ؛ لأنها تثبت ما لم يكن ثابتا ولو كان مدعي الفساد هو الزوج ثبت حرمة الوطء بإقراره ومتى قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة العدة إذ الفاسد لا يوجب النفقة ونسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت النسب ا ه .

وفي ترجيح البينات والخانية وواقعات الناطفي والتتارخانية فروع تؤيد ذلك .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٨١