تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في شهادة التابع لمتبوعه كالخادم الذي يطلب معاشه منه هل تكون غير مقبولة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره لما تقدم في الحديث قالوا والمراد بالأجير في الحديث التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا شهادة للقانع بأهل البيت ﴾ وأصل القنوع السؤال والمراد من يكون تبعا للقوم كالخادم والأجير والتابع ؛ لأنه بمنزلة السائل يطلب معاشه منهم وهو من القنوع لا من القناعة وقيل المراد به الأجير مشاهرة ؛ لأنه أجير خاص فيستوجب على منافعه فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنه شهد له بأجر ، كذا في تبيين الكنز ا ه ومثله في العلائي والدرر وفي المنية عن نجم الأئمة لا يشهد له خادمه وكاتبه ومشرفه ورعيته والمتكلم في أحاديث الرعية وقسمة النوائب وكذا راكب بحر الهند ؛ لأنه قد خاطر بنفسه ودينه وكذا من سكن دار الحرب وكثر سوادهم وعددهم وتشبه بهم لينال بذلك مالا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٧٥