( سئل ) فيما إذا باع زيد لعمرو قطع أراض ثم أنكر البيع فهل إذا أحضر الشهود عندها وشهدوا على أعيانها وأشاروا إليها يكتفي بذلك عن بيان الحدود وتصح الشهادة المزبورة ويقضى بالبيع ؟ ( الجواب ) : نعم من فتاوى الشيخ إسماعيل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١