تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا باع زيد لعمرو قطع أراض ثم أنكر البيع فهل إذا أحضر الشهود عندها وشهدوا على أعيانها وأشاروا إليها يكتفي بذلك عن بيان الحدود وتصح الشهادة المزبورة ويقضى بالبيع ؟ ( الجواب ) : نعم من فتاوى الشيخ إسماعيل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٧١