( سئل ) في رجل له مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية يؤدي ما عليها لجهة التيمار من عشرين سنة حتى مات عن ابن قاصر فوض له التيماري مشد أبيه المزبور وتصرف وصيه في الأرض سنتين لجهة القاصر وأدى ما عليها لجهة التيمار ثم وجه التيماري المشد فيها لرجل آخر ويريد الرجل رفع يد القاصر عنه بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان متصرفا في المشد المذكور بالطريق الشرعي ليس للرجل ذلك ويمنع من المعارضة في ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢