تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استقرض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستلم زيد منه أيضا مبلغا معلوما من الدراهم على ثمن معلوم الوزن سلما شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية مشمول كل من المبلغ المزبور والمسلم فيه المرقوم بكفالة بكر مالا وذمة ويريد عمرو الآن مطالبة الكفيل بالمبلغ والمسلم فيه المذكورين بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في فتاوى الحانوتي الكفالة بالمسلم فيه صحيحة ؛ لأنه دين لا مبيع وممن نقل صحته الوالد على كنزه في آخر باب السلم عن شرح التكملة والتصريح بالنقل عزيز وإن كان هو داخلا في قولهم تصح الكفالة بالدين ا ه ونقله عند الكازروني من الكفالة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٦