( سئل ) فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض قديم في بركة في دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس له هند بركته بدون وجه شرعي فهل لا يلزمها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان لها ما فاض من الماء وليس لها حق في البركة لا يلزمها ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤