تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في سفل هدمه صاحبه وامتنع من بنائه ولزيد جاره حق الاستطراق والمرور والانتفاع بعلو ذلك السفل من قديم الزمان فهل يجبر على بنائه لتعديه بالهدم ؟ ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جامع الفصولين لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا ا ه وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في فتح القدير خلافه والظاهر الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على البناء لعدم التعدي إلخ بحر من شتى القضاء ( أقول ) وكتبت فيما علقته على البحر إن قوله والظاهر الثاني مراده به ما في الفصولين سماه ثانيا ؛ لأنه ذكر أولا عبارة فتح القدير ثم ذكر عبارة الفصولين المذكورة وقوله ويحمل الأول أراد به ما في الفتح الذي قدم صاحب البحر عبارته وهي وإن هدماه أي الجدار المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخران كان أس الحائط عريضا يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وإن كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى وتفسير الجبر أنه إن لم يوافقه الشريك أنفق على العمارة ورجع على الشريك بنصف ما أنفق وفي شهادات الفضلي : لو هدماه وامتنع أحدهما يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما أنفق فيه إن فعل ذلك بقضاء وإلا فبنصف قيمة البناء كذا في فتح القدير ا ه وأنت

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١١٧