( سئل ) في المديون المعسر إذا كان له أمتعة بيت ضرورية يحتاج إليها في الحال وله ثياب يلبسها ولا يكتفي بما دونها فهل لا يباع ذلك لدينه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يباع ذلك لدينه حيث الحال ما ذكر والمسألة في المنح والخيرية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١١٣