تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في المديون المعسر إذا كان له أمتعة بيت ضرورية يحتاج إليها في الحال وله ثياب يلبسها ولا يكتفي بما دونها فهل لا يباع ذلك لدينه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يباع ذلك لدينه حيث الحال ما ذكر والمسألة في المنح والخيرية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١١٣