تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل معسر محترف بالزراعة ينفق منها على عياله وعليه ديون لجماعة وحصل له غلة من فلاحته يزعم رجل من أرباب الديون أنه يختص بجميع غلاله دون بقية أرباب الديون فهل يأخذون ما يفضل عنه وعن نفقة عياله يقسم ذلك بينهم بالحصص ولا عبرة بزعم الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا تمت المدة ولم يظهر له مال خلى سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص ملتقى .

( أقول ) هذا إذا أراد الدائن أخذ فاضل كسبه وحده بلا رضا المديون أما إذا رضي المديون بتخصيص بعض غرمائه بشيء صح وليس لبقية الغرماء الرجوع على ذلك الغريم بشيء إلا إذا فعل ذلك في مرض موته لتعلق حق الغرماء بذلك كما إذا مات كما يعلم مما سيأتي في كتاب المداينات وكتاب الحجر إن شاء الله تعالى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١١١