تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا امتنع المديون عن وفاء الدين حتى حبس في حبس القاضي والحال أن له مالا وعقارا يمكنه الوفاء منه إلا أنه متمرد متعنت في بقائه في الحبس فهل يأمره القاضي ببيع ماله لوفاء دينه فإن أبى باع عليه ويوفي الدين أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى ويبيع القاضي ماله إن امتنع ويقسمه بين غرمائه بالحصص نيابة عنه ا ه .

وسئل قارئ الهداية عن البائع هل له حبس المشتري على الثمن وإن كان المبيع في يده فأجاب نعم له حبسه على الثمن وإن كان المبيع في يده كالمرتهن يحبس الراهن وإن كان الرهن في يده ا ه ذكره في البيع وسئل عن المسجون بدين وله مال ظاهر شرع يهب ويوقف ويبيع حتى يعود فقيرا فما حكم تصرفه فأجاب إذا كان الأمر كما ذكر فللقاضي أن يقضي في هذه المسألة بقول الصاحبين ويبيع عليه أمواله ويقضي بها دينه جبرا عليه كأن لم يرض وله أن يحجر عليه من هذه التصرفات فإذا قضى به نفذ والله أعلم .

وسئل هل يحكم الحاكم بعلمه في الرجل المعسر ولا يحبسه فأجاب علم القاضي في هذا كعلم الشاهد وسئل إذا حبس شخص بدين وغاب رب الدين فمكث المديون المدة الشرعية وكشف القاضي عن حاله فلم يظهر له موجود فهل له أن يطلقه فأجاب القاضي إذا حبس الغريم فيما يحبس فيه ومضت مدة يراها القاضي بحيث يغلب على ظنه أنه لو كان له مال لأظهره يسأل عن حاله ممن له خبرة فإن أخبره بعجزه خلى سبيله سواء كان خصمه حاضرا أو لا لكن إذا كان خصمه غائبا يتوثق منه

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ١٠٠