( سئل ) في مبلغ من النقود موقوف من قبل واقفه زيد على عتقائه محكوم بصحته وهو تحت يد امرأة منهن ناظرة عليه فماتت عن تركة مجهلة له ولم يوجد في تركتها هل تضمنه في تركتها ؟ ( الجواب ) : نعم الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه كما في الأشباه أي لثمن الأرض المستبدلة قلت فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف يعني صاحب التنوير وأقره ابنه في الزواهر .
ا ه .
علائي على التنوير من الإيداع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٩١