( سئل ) فيما إذا كان لوقف أهلي ثلاثة نظار تحت أيديهم مبلغ معلوم من الدراهم بدل عن بعض عقارات الوقف المزبور المستبدلة بالوجه الشرعي فادعى مستحقو الوقف على النظار بأن لهم حصة في المبلغ وطالبوهم بقسمته عليهم فترافعوا مع النظار بخصوصها لدى حاكم شرعي فمنعهم الحاكم وكتب به حجة شرعية وغرم النظار من مال الوقف بسبب ذلك ما لا بد منه فهل لهم احتساب ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما مر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢