حال الصحة وعدم الحمل في إفتاء الشام على النظر الذي يملكه المفوض وهو كونه للأرشد ا ه كلام الشيخ إبراهيم الغزي أمين الفتوى بدمشق وهو تحقيق بالقبول حقيق قد أوضح اللبس وأزال كل تخمين وحدس وقد أيد ما قلناه فافهمه واحفظه ودع غيره ولا تلحظه والله تعالى أعلم وفي مجموعة الشيخ إبراهيم الغزي المذكور ما نصه في واقف شرط النظر لنفسه في حياته ثم للأرشد من ذريته ثم أقام ابنه المعلوم ناظرا في حياته وبعد موته بلا مشارك له ومات قام ابنه الآخر يدعي أرشديته على الابن الناظر وأثبتها وطلب الحكم له بالنظر ليس له ذلك لقول الدر لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والإمام والمعلم وإن كانوا أصلح ا ه ولا تغفل عن قوله المشروط وإن كان أصلح وفي البحر التولية تخالف سائر الشروط بأن له التغيير فيها من غير شرط ا ه .
كلامه وحاصله الفرق بين الواقف والناظر من حيث إن الواقف له التفويض لغير الأرشد بخلاف الناظر .