تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب القرض ) ( سئل ) في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا على الكفيل دون الأصيل أو عليهما ؟ ( الجواب ) : يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففي البحر والنهر يتأجل عليهما ؛ لأن الدين واحد وفي شرح التنوير للعلائي ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصيل ؛ لأن الدين واحد بحر ونهر نقله قبيل باب القرض عن تلخيص الجامع قبيل باب الربا ا ه لكن في صور المسائل عن العتابية ولو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل .

وفي فتاوى الكازروني نقلا عن فتاوى قارئ الهداية سئل عن الكفالة بالقرض إلى أجل هل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل أم لا أجاب نعم تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل .

ا ه .

وأفتى بذلك العم المرحوم وقال في أنفع الوسائل قلت فتحرر لنا من هذا أن الكفالة بالقرض إلى أجل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل وعلى الأصيل حالا كما كان .

ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري في التحرير إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح ويتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإن كل الكتب يرد ذلك ولم ينقل هذه العبارة أحد غيره وإذا دار الأمر بين أن يفتي بما قاله الحصيري وحده أو بما قاله القدوري وكل الأصحاب فليفت بما قاله القدوري وبقية الأصحاب ولا يفتى بما قاله الحصيري ولا يجوز أن يعمل به .

ا ه .

( أقول ) وذكر صاحب البحر في كتاب الكفالة أن قول الهداية لو كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٦٣