( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ألاجتين بثمن معلوم من الدراهم على أنهما كذا كذا ذراعا ثم ظهر أنهما أقل من الذرع المزبور فهل للمشتري الخيار إن شاء أخذهما بكل الثمن أو تركهما ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في الدرر وغيرها ( أقول ) وكذا لو اشتراهما بناء على الذرع المعتاد ثم ظهر ذرعهما ناقصا عن الذرع المعتاد كما أفتى به العلامة الشيخ إسماعيل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠١