( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية على أنها حبشية فظهر أنها زنجية وبينهما تفاوت فاحش من حيث الثمن ويريد ردها على البائع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا اشتراها بناء على ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا تبين بخلاف ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٢