تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للتقارب فيها وهو المعتبر دون الأصل كالخل والدبس جنسان والوداري والزنديجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما كذا في الهداية والبيع في مسألة الكتاب أي الكنز باطل لعدم المبيع والجنس في الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا فالجنسان ما يتفاوت الغرض منهما فاحشا بلا نظر إلى الذاتي .

قال في فتح القدير ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح ويخير كما إذا باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب ا ه ما في البحر ملخصا وفي فتح القدير واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس أعني الهروي والإسكندري والمروي والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان وفي سائر الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه ا ه ثم ذكر بقية الفروع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٨٠