تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اشترى من آخر عبدا فأبق من عنده مرارا إلى دار سيده وأنكر البائع إباقه عنده فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الإباق عيب يوجب الرد على البائع إلا إذا أبق من المشتري إلى البائع في البلدة ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب كما في التنوير وشرحه للعلائي وفي الخلاصة والبزازية الصحيح أن الاستخدام بعد العلم في المرة الثانية رضا أي بالعيب فيمتنع الرد وهذا إذا ثبت إباقه عند بائعه ثم عند مشتريه إذا أنكره البائع كما صرحوا به وفي فتاوى قارئ الهداية لا تقبل بينته بالعيب ما دام آبقا فإذا ثبت موته وأقام بينة أنه كان أبق عند البائع بعد البلوغ رجع حينئذ بنقصان العيب وإن كان أبق عند البائع قبل البلوغ فباعه فأبق عند المشتري بعد البلوغ لا يرجع بشيء لاختلاف سبب العيب والله أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٧٣